كما كان متوقعا صادق البرلمان في جلسة عامة، وبإجماع أعضائه أغلبية
ومعارضة، مساء الأربعاء، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون
الجنائي، والقاضي برفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة
للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سبق أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإجماع أعضائها في مجلس النواب، والذي رفع للجلسة العامة التي صادقت بدورها عليه، حيث تم حذف الفقرة الثانية من الفصل المثير للجدل، والتي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
وبهذا التعديل، تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكانت وزارة العدل قد أفادت، في وقت سابق، أن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وجدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموع القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي اندلع بُعيد انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سبق أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإجماع أعضائها في مجلس النواب، والذي رفع للجلسة العامة التي صادقت بدورها عليه، حيث تم حذف الفقرة الثانية من الفصل المثير للجدل، والتي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
وبهذا التعديل، تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكانت وزارة العدل قد أفادت، في وقت سابق، أن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وجدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموع القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي اندلع بُعيد انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.
0 التعليقات:
Post a Comment